وفق القانون

ما هي محظورات النشر وفق قانون الصحافة والمطبوعات اليمني ولائحته التنفيذية؟”

تنص المادة (103) على : يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة ما يلي:

1- ما يمس العقيدة الإسلامية ومبادئها السامية أو يحقر الديانات السماوية والعقائد الإنسانية.

2- ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقا للقانون.

3- ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم.

4- ما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والإسلامية.

5- ما يؤدي إلى الإخلال بالآداب العامة وما يمس كرامة الأشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي.

6- وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا.

7- وقائع التحقيق أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العدالة والتي يحظر فيها النشر من أجهزة البحث والتحري والادعاء والقضاء.

8- تعمد نشر بيانات أو أنباء أو معلومات أو أخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع الاقتصادي وأحداث تشويش أو بلبلة في البلاد.

9- التحريض على استخدام العنف والإرهاب.

10- الإعلانات المتضمنة عبارات أو صورا تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة أو قذف وتشويه سمعة الأشخاص أو الاعتداء على حقوق الغير أو تضليل الجماهير.

11- إعلانات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون أي إذن من الجهة المختصة.

12- التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا أن تنسب إليه أقوالا أو تنشر له صورا إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس أو وزارة الإعلام ما لم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة، لا تسري هذه الأحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء.

وفق القانون.. حملة توعوية تنفذها منظمة “مساواة للحقوق والحريات” بالشراكة مع مؤسسة “يمن ديلي نيوز”، بهدف تعزيز الوعي القانوني والتعريف بالحقوق والواجبات المكفولة في الدستور اليمني والقوانين المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى