ما هي حقوق الصحفيين المكفولة في قانون الصحافة والمطبوعات اليمني؟

تنص المادة (13): لا يجوز مسائلة الصحفي عن الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحفية التي ينشرها وأن لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.
وتنص المادة (14): للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها أو عدم نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادره طبقاً لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة (15): للصحفي الحق في الامتناع عن الكتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وما لا يرضاه ضميره الصحفي وله حق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه والتعبير عن وجهة نظره بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية وذلك في إطار أحكام الدستور ومبادئه.
وتنص المادة (16): للصحفي حق الاطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والبيانات وتلزم الجهة المتوفر لديها بتمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها.
وتنص المادة (17) :
أ ) للصحفي الحق في أن يكون مراسلاً لوسيلة واحدة أو أكثر من وسائل الإعلام العربية والاجنبية شريطة حصوله على ترخيص كتابي من وزارة الإعلام يجدد كل عامين.
ب) للصحفي الحق في تغطية أي حدث محلي أو عربي أو عالمي بصرف النظر عن طبيعة العلاقات الرسمية التي تربط الدولة بموقع الحدث.
وتنص المادة (18): لا يجوز فصل الصحفي أو نقله إلى عمل غير صفحي أو إيقافه عن العمل أو منعه عن الكتابة أو محاسبته إلا في الحدود التي يجيزها القانون والأنظمة النافذة.
وتنص المادة (19): للصحفي الحق في حماية حقوقه من خلال إطاره النقابي وبالوسائل المشروعة والمكفولة دستورياً وقانونياً أو اللجوء إلى القضاء مباشرة بما يتفق والأحكام النافذة.
وفق القانون.. حملة توعوية تنفذها منظمة “مساواة” للحقوق والحريات بالشراكة مع مؤسسة “يمن ديلي نيوز” بهدف تعزيز الوعي القانوني، والتعريف بالحقوق والواجبات المكفولة في الدستور اليمني والقوانين المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.”